وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وعلي آله وصحبه وبعد : ذكر الرضاع وأحكامه في كتاب الله تعالي وفي سنة نبيه . قال تعالى في ذكر المحرمات من النساء علي الرجال فقال سبحانه ( وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ) النساء 23
فالتحريم بالرضاعة للأمهات والأخوات موجود في القرآن .
ثم جاءت السنة بتحريم الباقين مثل النسب فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وذلك حين استأذن عمها من الرضاعة أن يدخل عليها فأبت وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك إإذني له وذكر الحديث . وكذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة ؟قال إنها إبنة أخي من الرضاعة ثم قال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب . ) رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس
فرسول الله صلي الله عليه وسلم وعمه حمزة كانا أخوين من الرضاعة فحرمت علي الرسول صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة لأن الرسول أصبح عمها من الرضاعة .
ولكن الرضاعة المحرمة التي تكون مثل النسب شروط
1- أن تكون خمس رضعات معلومات لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ) رواه مسلم . وفي هذا الحديث نسخ عشر رضعات معلومات يحرمن حكما وتلاوة . ونسخ خمس رضعات معلومات يحرمن تلاوة فقط وبقي حكمها .
فيجب أن تكون خمس رضعات معلومات وليس المصة أو المصتان أو الرضعة والرضعتان والرضعة المعتبرة شرعا أن يلتقم الرضيع الثدي فيرضع منه حتي يدعه بإختياره . عن لبابة بنت الحارث أم الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تُحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان ) وفي رواية بالواو بدل( أو ) . رواه مسلم
2-الشرط الثاني للرضاعة المحرمة . أن تكون في الحوليين أما بعد الحولين فعلي مذهب الجمهور أن ارضاع الكبير لايحرم .
فقد ذهبت الشافعية الحنابلة والمفتي به عند الحنفية أن مدة الرضاع المؤثر في التحريم حولان . فلايحرم بعد الحولين .
وقالت المالكية يشترط في التحريم أن يرتضع في حولين أو بزيادة شهر أو شهرين وأن لا يفطم قبل انتهاء الحولين فطاما يستغني فيه بالطعام عن اللبن . وقال أبو حنيفة مدة الرضاع المحرم سنتان ونصف ولا يحرم بعد هذه المدة سواء أفطم في أثناء المدة أو لم يفطم .
والراجح القول الأول وهو قول من يشترط وقوع الرضاع في الحولين ومن ادلتهم علي ذلك قول الله تعالي ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) قالوا : جعل الله تعالي الحوليين الكامل تمام الرضاعة وليس وراء تمام الرضاعة شيء
وقال سبحانه وتعالى ( وفصاله في عامين ) وقال ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصل حولين - عامين -
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يُحرم من الر ضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) رواه الترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل .
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلي أن إرضاع الكبير يُحرم وهو مذهب عائشة وعطاء والليث .